الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

283

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

عند العقد ، والأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهنّ ، ويبطل نكاح ما سواهنّ ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهنّ منهنّ بطل النكاح كلّه » « 1 » . ولكنّ الرواية مرسلة مهجورة عند الأصحاب . مضافاً إلى أنّ تقديم التسمية وتأخيرها - إذا كان العقد والإنشاء واحداً - لا أثر له ، واللَّه العالم .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل 14 : 405 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 25 ، الحديث 1 .